المحقق النراقي

14

مستند الشيعة

في البيوت ) * ( 1 ) . وقوله عز شأنه : * ( ثم لم يأتوا بأربعة شهداء ) * ( 2 ) . وقوله ( عليه السلام ) في صحيحة الحلبي : " وتجوز شهادة الولد لوالده ، والوالد لولده ، والأخ لأخيه " ( 3 ) . وبمضمونها أخبار كثيرة ، كموثقتي أبي بصير ( 4 ) وسماعة ( 5 ) ، ورواية السكوني ( 6 ) . وقوله في صحيحة الحلبي أيضا : " حد الرجم أن يشهد أربعة أنهم رأوه يدخل ويخرج " ( 7 ) ، وبمضمونها أيضا أخبار متكثرة ( 8 ) . مع أن في عموم الآيتين - بل الأخبار الأخيرة ، بعد التقييد المستفاد من روايتي المثنى والهمداني - نظرا ، سيما مع تقييد الآية بقوله : * ( منكم ) * ، فإن المراد من ضمير الجمع هو المراد من الضمير في * ( نسائكم ) * وفي * ( أمسكوهن ) * ، وهو من الرجال قطعا ، ولو منع الظهور في الرجال يحصل - لا أقل - فيه الإجمال المسقط للاستدلال بالعام ، ومنه يسري الإجمال إلى الآية الثانية أيضا .

--> ( 1 ) النساء : 15 . ( 2 ) النور : 4 . ( 3 ) الكافي 7 : 393 / 3 ، الوسائل 27 : 367 أبواب الشهادات ب 26 ح 1 . ( 4 ) الكافي 7 : 393 / 1 ، التهذيب 6 : 248 / 632 ، الوسائل 27 : 368 أبواب الشهادات ب 26 ح 3 . ( 5 ) التهذيب 6 : 247 / 629 ، الوسائل 27 : 368 أبواب الشهادات ب 26 ح 4 . ( 6 ) التهذيب 6 : 286 / 790 ، الوسائل 27 : 368 أبواب الشهادات ب 26 ح 5 . ( 7 ) الكافي 7 : 183 / 1 ، التهذيب 10 : 2 / 4 ، الإستبصار 4 : 217 / 815 ، الوسائل 28 : 94 أبواب حد الزنا ب 12 ح 1 . ( 8 ) انظر الوسائل 28 : 94 أبواب حد الزنا ب 12 .